تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
72
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
[ مسألة 2 يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً ] ( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً ويخرج الأول من الأصل ، والثاني من الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية ، وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث ، كما انّ تمام الأجرة في الثاني منه . ( 1 ) [ مسألة 3 إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل ] ( مسألة 3 ) : إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها ، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره ، إذا الانصراف إلى أجرة المثل انّما هو نفي الأزيد فقط ، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك توفيراً على الورثة خصوصاً مع الظن بوجوده ، وان كان في وجوبه
--> ( 1 ) سند العروة : ج 1 ، 308 .